الجمعة، 21 مارس 2014

تعريفات و تقسيمات العقود



خطة البحث.
المقدمة.
المبحث الاول :تعريفات العقد و موقف المشرع الجزائري.
المطلب الاول  التعريف اللغوي للعقد
المطلب الثاني   تعريفه في لمذهب الشخصي {الفقه الفرنسي}
المطلب الثالث   تعريفه في المذهب المادي {الفقه الالماني}
المطلب الرابع     موقف  المشرع الجزائري
المبحث الثاني :تقسيمات العقود في القانون المدني.
المطلب الاول  حسب التكوين
المطلب الثاني   من حيث الوضوع
المطلب الثالث   حسب الآتار
المطلب الرابع   من حيث الطبيعة
الخاتمة.



الـــــــمــــــــقـــــــدمـــــــــــة :
العقود عصب الحياة في أي مجتمع إنساني  لذالك لا بد لها  ان تنتظم  وفقا لقواعد قانونية تعود  جذورها إلى اصول التعامل التي اقرها المجتمع نتيجة لخبرات تراكمت عبر العصور ضمانا  للحقوق و احتراما   للالتزامات .
و قد اعتمدت الشريعة الاسلامية مبدأ سلطان الارادة و يرجع ذلك الى ان القوة الملزمة للعقد في الشريعة تستند الى الوفاء بالعهد الذي اوجبه القرآن الكريم في قوله تـــــــعـــالـــــى {  }  . سورة  المائدة  الآية 1.
 اما من الناحية القانونية  فهناك عدة نظريات فقهية تفسر العقد و تحدد الالتزامات المترتب عنه و من أشهرها النظريتان المادية و الشخصية  و نظرا لاهمية موضوع  العقد  منذ القدم ارتأينا  ان يكون  هذا الموضوع محل بحثنا. محاولين البحث عن الإشكالات التالية.
·         فما هو تعريف العقد  في النظريات الفقهية  و ما هو موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات ؟.
·         وما هي تقسيمات العقود في القانون المدني الجزائري.
و اخترنا ان يكون تقسيم البحث كالتالي :
v      المبحث الاول  يكون عبارة عن مقارنة بين العقود في النظرية الشخصية و النظرية المادية بحثا عن موقف   المشرع الجزائري.
v      المبحث الثاني نتعرض فيه لأهم التقسيمات في التشريع المدني الجزائري.

v    المبحث الاول : تعريفات العقد و موقف المشرع  الجزائري.
تعددت تعريفات العقد بتعدد النظريات المفسرة للالتزام و سنحاول في هذا البحث أن نتعرض لاهمها  باحثين عن موقف المشرع الجزائري .
                    I.            المطلب الاول  التعريف اللغوي للعقد


يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.
وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.

·         تعريف العقد لدى فقهاء الشريعة
{العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما} 1 
إن المعنى الذي اصطلح عليه فقهاء الشريعة لكلمة العقد  لا يبعد عن المعنى اللغوي ، بل هو حصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، و المتتبع لتعريفاتهم  يراها  تدور حول معنا واحدا يلخصه التعريف المذكور آنفا.

·         يعرفه الفقيه المصري  عبد الرزاق السنهوري على أنه .
{توافق إرادتين على إنشاء التزتم او على نقله }2.
و بذالك يمكن القول بأن  العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.



1.       محمد ابو زهرة: الملكية و نظرية العقد في الشريعة الاسلامية, دار الفكر العربي , القاهرة ,ص.173.
2.       عبد الرزاق أحمد السنهوري : نظرية العقد,ج1,منشورات الحلبي للحقوق , بيروت لبنان,ص80.

·         الفرق بين العقد والالتزام والتصرف القانوني

التصرف القانوني :هو ما يصدر من الشخص المميز بإرادته و يرتب عليه القانون أثرا ما .
الالتزام: رابطة قانونية  بين  شخصين  أو  أكثر تترتب عنها حقوق و واجبات .
العقد : توافق أرادتين على إحداث  أثر قانوني   إجابا و قبولا .

االعقد هو الاتفاق بين طرفين على إنشاء حق من الحقوق أو إنهاء حق أو إسقاطه . سواء أكان هذا التصرف ينشؤ إلتزامات متبادلة  مثل البيع والإجارة،  أو كان الالتزام من جانب واحد كما في الوقف و الوديعة بدون أجر .

الالتزام أعم من العقد و إنما العقد جزء من المصادر الارادية للالتزام و هناك مصادر أخرى إرادية مثل الارادة المنفردة و غير إرادية مثل الفغل الضار و الفعل النافع و القانون.

أما التصرف القانوني فهو أعم من العقد و الالتزام إذ هو كل عمل إرادي  يصدر عن شخص كامل الاهلية و يرتب عليه القانون أثرا.
كما يتناول ما كان منشئاً لحق أو منهياً له كالطلاق أو مسقطاً له كالإبراء، كما يتناول ما لم يكن فيه شيئاً من ذلك كما في الإخبار بدعوى أو إقرار بحقٍ سابقٍ أو إنكار له أو حلف على نفيه. فهو إخبار بثبوت حق وليس إنشاء لالتزام أو إسقاط له.

كما يفرق بين العقد و الاتفاق بأن{ كل عقد يكون إتفاقا  . أما الاتفاق فلا يكون عقدا , إلا إذا كان منشئا لالتزام ,أو ناقلا له . فإذا كان يعدل الالتزام , أو ينهيه فهو ليس بعقد .
و قد نقل  القانون الفرنسي هذا التفريق بين العقد و الاتفاق عن بوتيه ( Pothier )و  عن دوما( Domat   }1 .






1.       عبد الرزاق أحمد السنهوري : نظرية العقد,ج1,منشورات الحلبي للحقوق , بيروت لبنان,ص80.
                  II.            المطلب الثاني   تعريفه في لمذهب الشخصي {الفقه الفرنسي}

المذهب الشخصي يرى الالتزام رابطة شخصية بين طرفين و لذا تأخذ بنظرية الارادة الباطنة
و هذه النظرية تعتبر  تعتبر الالتزام رابطة بين شخصين ويستند إلى فكرة السلطة التي يخولها الحق لصاحبه، وهذه السلطة قد ترد على شيء كما في الحق العيني، وقد ترد على شخص كما في الحق الشخصي، وهي سلطة كاملة في الحق العيني كالملكية، أما في الحق الشخصي فلا تتناول إلاّ بعض حرية المدين وجانباً من نشاطه.
{فالقانون الفرنسي و الايطالي ... على رأس التشريعات التي تذهب مذهبا شخصيا في العقد و تأخذ بنظرية الارادة الباطنة  ...   و عندهم  أن العبرة بإرادة المتعاقدين التي تختلج في الضمير و ما التعبير المادي عن هذه الارادة إلا مجرد دليل عليها ... فالعبرة بالمقاصد و المعاني لا بالالفاظ و المباني } 1

تعريف العقد في القانون الفرنسي
 {"العقد اتفاق يلتزم، بمقتضاه، شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله" 1101م ف }2.

تعريف العقد في مشروع  القانون الفرنسي ـــــ   الايطالي.
 {العقد اتفاق  ما بين شخصين , أو اكثر , على انشاء  رابطة قاتونية او تعديلها ان انهائها }3.

 و من هذه التعريفات يتضح لنا أن المذهب الشخصي يرى العقد كرابطة بين شخصين 
و لذلك يولي اهتماما كبيرا  لنوايا  و مقاصد الاشخاص طرفي العقد  فهذا المذهب لا يعترف بحوالت الدين  نظرا  إلى أن الدين حق لداين  على  شخص المدين لا يمكن تحويله عنه إلى شخص آحر  .




1.       عبد الرزاق السنهوري : نظرية العقد,ج1,منشورات الحلبي للحقوق , بيروت لبنان,ص83.
2.       نفس المرجع ,ص80.
3.       الياس ناصيف : موسوعة العقود المدنية و التجارية ,ج1,ط2,  1997, بدون دار و بلد النشر , ص.23.


    III.            المطلب الثالث   تعريفه في المذهب المادي {الفقه الالماني}

فالمذهب المادي  هو الذي يعتبر الالتزام رابطة بين ذمتين. فهو يرى أن العقد يترتب عنه حقاً لي ذمة الدائن، و إلتزاما على ذمة المدين.
إن { النظرية المادية التي اعتنقها الفقه الالماني و سادت في القانون المدني الالماني و القوانين التي  حذت حذوه ,فهي تنظر الى الالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين , ولا  تؤخذ شخصية الدائن أو المدين بأهم اعتبار  في هذه الرابطة , و بالتالي  يجوز ان يتغير شخص الدائن و شخص المدين }1.

 ويعتمد المذهب المادي على التقريب بين الحق الشخصي والحق العيني باعتبار أن العنصر الغالب في الحق هو محل الحق لا أطراف الحق. فالحق الشخصي يجب أن يجرد من الرابطة الشخصية أي من علاقة الدائن بالمدين وأن ينظر إليه كعنصر من عناصر الذمة المالية.
{القانون الالماني,و القانون السويسري... تأخذ بالارادة الظاهرة  ...  و تقف عند التعبير عن الارادة ... فالتعبير المادي عن الارادة ليس مجرد دليل عليها بل هو الارادة ذاتها}2
و من هنا يتضح  الخلاف في الارادة  هل  هي النوايا التي تختلج في الصدور ام هي التعبير المادي عن  الارادة . 
فالمذهب المادي  يرى أن التعبير المادي عن الارادة  هو اصدق تعبير عنها  بل هو الارادة  بذاتها  و على هذا الاساس لا يعتبر هذا المذهب ما في الصدور أرادة الا  اذا عُبِر عنها بشكل مادي





1.       علي علي سليمان: النظرية العامة للالتزام , مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية , ط5 , 2003,ص9
2.       عبد الرزاق السنهوري : نظرية العقد,ج1,منشورات الحلبي للحقوق , بيروت لبنان,ص84.

                  IV.            المطلب الرابع     موقف  المشرع الجزائري

حسب تعريف المادة 54  م. ج. { العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة اشخاص نحو شخص أو عدة اشخاص  آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء  ما.}1
يتضح من هذه المادة  ان المشرع الجزائري  يميل الى المذهب الشخصي  في تعريفه للعقد و هذا التعريف يكاد يكون الترجم الحرفية للمادة 1101  مدني فرنسي و التي تعرف العقد بنصها { العقد اتفاق يلتزم، بمقتضاه، شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله.}2
ولكن مع ذلك نجد المشرع في مواد أخرى ينص على مواد هي في صميم المذهب المادي كحوالت الدين و على الوعد بجائزة موجهة  للجمهور.{ المادة 123 مكرر 1 م ج}.
{و قد إعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية ...و جعلها هي الاصل ولكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية ...فنص على  حوالة الدين وعلى الوعد بجائزة الموجه للجمهور.} 3    

v     المبحث الثاني:  تقسيمات العقود  في القانون المدني .
يتضح من البحث السابق تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي  و من ذالك التأثر قلد تقنين نابليون  في تقسيمه و تعريفه للعقود , مع أن الفقه الفرنسي قد انتقده في ذلك التقسيم , الذي  هو من عمل الفقه  و  ليس من إختصاص  التشريع.
1.       . المادة 54 من القانون المدني الجزائري
2.       عبد الرزاق السنهوري : نظرية العقد,ج1,منشورات الحلبي للحقوق , بيروت لبنان,ص80.
3.       علي علي سليمان: النظرية العامة للالتزام , مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية , ط5 , 2003,ص9.

        I.            المطلب الاول: تقسيم العقود من حيث التكوين
العقد الرضائي:
هو العقد الذي يكفي لانعقاده التراضي، أي أنه عقد يكفي لانعقاده توافق الإرادتين، أي تطابق الإيجاب والقبول. ولا يلزم لانعقاده أي شكل معين، ولا تهم طريقة التعبير عن الإرادة، حسب المادة 59 م ج  .
وقد يكون التعبير عن الإرادة بالكتابة، أو المشافهة، أو بالإشارة، أو أي طريقة أخرى.
العقود الشكلية:
هو ذلك النوع من العقود الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يتم التعبير عن الإرادتين، في شكل معين، وهذا الشكل يُعَدّ ركناً في العقد، لا ينعقد من دونه.
{يكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا لانعقاده.}1.
مثل عقد الرهن الرسمي، الذي يوجب المشرع ـ لانعقاده ـ تحريره أمام موظف عام مختص ـ الموثق. حسب المادة 883  م ج.
فعقد البيع العقاري عقداً رضائياً، ينعقد بمجرد التراضي، وقبْل التسجيل. بينما عدم استيفاء الشكلية اللازمة لانعقاد العقد، يعني عدم وجود العقد، وعدم ترتيب أي أثر عليه.
العقود العينية:
هو ذالك  النوع من العقود الذي لا يتم إلا بتسليم الشي محل العقد عينا . والعقود العينية في القانون الفرنسي أربعة، هي القرض والوديعة والعارية ورهن الحيازي.

      II.            المطلب الثاني : من حيث الموضوع
العقود المسماة :يعرفه الاستاذ غلي علي سليمان بقوله{ العقد المسمى هو الذي  تولى القانون المدني تنظيم أحكاه تحت إسم خاص كعقد البيع و عقد الايجار } 2.

العقود غير المسماة :هي تلك العقود، التي لم يخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلّة شيوعها. وما دامت القاعدة أن الإرادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود، كان من المستحيل حصر العقود غير المسماة.


1.       علي علي سليمان: النظرية العامة للإلتزام ص.24
2.       نفس المرجع ص.24

و طائفة العقود المسماة في تطوير مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوع بأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له. وينتقل، بذلك، من العقود غير المسماة إلى العقود المسماة.
عقود  بسيطة.
{العقد البسيط هو الذي يشتمل على أحكام عقد واحد , مثل عقد البيع و عقد اليجار ...} 1.
العقد المختلط.
هو العقد الذي يتكون من مزيج من العقود المختلفة لتشكل عقدا واحدا يضم موضوعات متنوعة .مثل عقود الفنادق فهو عقد إيجار  للمسكنو بيع بانسبة للوجبات و إيداع بالنسبة للامتعة.


    III.            المطلب الثالث : من حيث الاثار

ملزم للجانبين : هو ذللك العقد  الذي ينشئ التزامات متبادلة بين طرفي العقد . مثل عقد البيع فهو ينشئ إلتزامات متقابلة على الطرفين , البائع و المشتري. و قد تناولته  المادة 55 م ج .

ملزم  لجانب واحد : هو عقد ملزم لجانب واحد من أطراف العقد, مثل عقد الوديعة بدون أجر  ,نص عليه المشرع في المادة 56 م ج .

معاوضة  : هو العقد الذي  يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطى . مثل الاجير و صاحب العمل و البائع و المشتري.و تناولته المادة 58 م ج

التبرع : { عرفته المادة 1105ق.  م. فرنسي  بأنه عقد يولى به أحد الطرفين الآخر فائدة  دون  مقابل } 2

                                                                                                                     ,      
1.       علي علي سليمان: المرجع السابق, ص25.
2.       عبد الرزاق أحمد السنهوري. مرجع سابق. ص135.


    IV.            المطلب الرابع : من حيث الطبيعة

محدد : هو العقد الذي يعرف فيه كل متعاقد، وقت انعقاده، مقدار ما سيأخذ ومقدار ما سيعطي.و يعرفه الفقيه السنهوري بقوله {يكون العقد محددا  إذا كان كل من المتعاقدين يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ و القدر الذي أعطى  }1. 

إحتمالي: يكون العقد إحتماليا إذا كان المتعاقدين لا يستطيعون تحديد وقت تمام العقد  القدر الذي أخذ أو أعطي كل منهما بحيث لا يمكن تحديد ذلك إلا في المستقبل تناولته الفقرة الثانية من المادة 57  .

 أهمية التقسيم : يعتبر  تقسيم  العقود إلى المحدد و إحتمالية   مهما  لأن الطعن بالغبن ينظر في العقود المحدد إذا كان الغبن يزيد عن الخمس {358 م}  و لا يقبل كاصل عام في العقود  الاحتمالية لان احتمال الخسارة معلوم مسبقا و لذلك سماها المشرع عقود غرر. 

أصلي : هو العقد الذي ينشاء مستقلا في تكوينه   و ليس تابعا لعقد سابق . مثل عقود البيع و الايجار.
تبعي : هو العقد الذي ينشاء تابعا لعقد أصلي و جد قبله ,  كالكفالة و الرهن.

فوريا : هو العقد الذي  يكون تنفيذه فورا في الوقت الذي يختاره المتعاقدان , فهو عقد ينشأ بين طرفَيه التزامات قابلة بطبيعتها، لأن تنفذ دفعة واحدة. ولا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه. ولا ينشأ بين طرفَيه علاقة قانونية ممتدة بطبيعتها. ويظل العقد فورياً، حتى لو أجل فيه التزام أحد الطرفين إلى أجل مستقبل. فالبيع بثمن مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أن الزمن لا يتدخل في تحديد مقدار هذا الثمن،وإنما يحدد فقط موعد تنفيذه. ويظل كذلك، حتى لو قسط المقابل على أقساط.

مستمرا : هو العقد الذي يلزم لتنفيذه مرور مدة زمنية معينة  , فهو عقد يستلزم، بطبيعته، أن ينشأ بين طرفيه التزامات، يستمر تنفيذها فترة من الزمن، أو يتكرر هذا التنفيذ عدة مرات، مثل عقد الإيجار، وكذلك عقد التوريد.
                                                                                                                     ,      

1.       عبد الرزاق أحمد السنهوري. مرجع سابق. ص139.



Réservé: الخاتمة
 





بعد هذا البحث المتواضع يتبين لنا أن  المذهب الشخصي يرى الالتزام رابطة شخصية بين طرفي العقد  , أما المذهب المادي  فيعتبر الالتزام رابطة بين ذمتين  كما يتضح لنا أن المشرع الجزائري اخذ بالنظرية الشخصية كأصل عام و مع ذالك أخذ بعض العقود و المبادء  من  النظرية المادية .
و يتبين لنا أن المشرع الجزائري أخذ  تقسيمات العقود عن قانون نابليون بالرغم من ما أخذ على قانون نابليون في هذا التقسيم الذي يعد فقهيا و ليس من عمل التشريع .
هذا جهدنا في تعريف العقد و موقف المشرع الجزائري و تقسيمات  العقود في القانون المدني ,  وهنا إشكال يطرح نفسه ما هي أركان العقد ؟
و في الختام  لا يسعنا  إلا أن نشكر كل من تكلف العنا لقراءة هذا البحث مقدرين له كل إقتراح أو نقد بناء.
و شكرا